مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص446
(فكلوا مما أمسكن عليكم، ” (1).
واجيب (2) عن الآية بأنها لا تدل على العموم وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح.
وعن الرواية بأنها لا تدل على المطلوب، لان الضمير المستكن في قوله: ” (فيأخذه ” راجع إلى الكلب لا إلى الصائد، والبارز راجع إلى الصيد، والتقدير: فيأخذ الكلب الصيد، وهذا لا يدل على إبطال امتناعه، بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له، فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع، فيحل بالقتل.
وفيه نظر، لان تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود آلة الذبح بالاجماع، والادلة لا تدل على تخصيصها في محل النزاع، لان الاستدلال حينئذ بعمومهامن جهة كون العام المخصوص حجة في الباقي، فلا يبطل تخصيصها بالمتفق عليه دلالتها على غيره.
والرواية ظاهرة في صيرورة الصيد غير ممتنع من جهات: إحداها: قوله: ” ولا يكون معه سكين ” فإن مقتضاه أن المانع له من تذكيته عدم السكين، لا عدم القدرة عليه لكونه ممتنعا، فلو كان حينئذ ممتنعا لما كان لقوله: ” ولا يكون معه سكين ” فائدة أصلا.
والثانية: قوله: ” فيذكيه بها ” ظاهر أيضا في أنه لو كان معه سكين لذكاه بها، فدل على بطلان امتناعه.
والثالثة: قوله: ” أفيدعه حتى يقتله؟ ” ظاهر أيضا في أنه قادر على أن لا
(1) الكافي 6: 2 0 4 ح 8، التهذيب 9: 23 ح 93، الوسائل 16: 2 1 8 ب ” 8 ” من أبواب الصيد ح 1.
(2) انظر إيضاح الفوائد 4 -: 122.