پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص444

أو عدت.

وإن بقيت فيه حياة مستقرة وجب المبادرة إلى ذبحه بالمعتاد، فإن أدرك ذكاته حل.

وإن تعذر من غير تقصير الصائد حتى مات فهو كما لو لم يدركه حيا.

وإن لم يتعذر وتركه حتى مات فهو حرام، كما لو تردى من شاهق ولم يذبحه حتى مات.

وكذا الحكم لو كان التعذر بتقصير من جهته.

فمن قبيل الحالة الاولى: أن يشتغل بأخذ الآلة وسل السكين فمات قبل أن يمكنه الذبح.

ومنه أن يمتنع بما فيه من بقية قوة ويموت قبل القدرة عليه.

ومنه أن لا يجد من الزمان ما يمكنه الذبح فيه.

ومن قبيل الحالة الثانية: أن لا يكون معه مدية يذبح بها، فإن ترك استصحاب آلة الذبح تقصير منه.

وكذا لو ضاعت فمات الصيد في مدة الطلب، أو نشبت (1) في الغمد، فإن حقه أن يستصحب الآلة في غمد يوانيها (2).

وكذا لواشتغل بتحديد المدية، لانه قصر بعدم تقديمه.

وما ذكرناه من التفصيل باستقرار الحياة وعدمه هو المشهور بين الاصحاب، ذ كره الشيخ (3) وأتباعه (4) وا لمصنف – رحمه الله – والعلامة (5).

(1) نشب الشئ في الشئ: علق فيه.

والغمد: جفن السيف.

لسان العرب 1: 757، و 3: 326.

(2) في الحجريتين: يوافقها.

والونى: الضعف والفتور والكلال والاعياء.

الصحاح 6: 2531.

(3) ا لمبسوط 6: 2 5 9 – 26 0.

(4) انظر الوسيلة: 3 5 6، إصباح الشيعة: 379.

(5) قواعد الاحكام 2: 151.