مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص443
إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح.
وفي الاخبار أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله، أو تطرف عينه، أو يتحرك ذنبه.
وإن كانت مستقرة، والزمان يتسع لذبحه، لم يحل أكله حتى يذكى.
وقيل: إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب (حتى) يقتله، ثم يأكله إنشاء.
أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت حياته مستقرة.
والاصح المنع كما لو ولغ في إناء أو أصاب موضعا آخر.
والحاجة والعسر ممنوعان.
والآية لا تدل على ذلك، لان الاذن في الاكل منه من حيث إنه صيد وهو لا ينافي المنع من أكله لمانع آخر كالنجاسة، لانها ثابتة بدليل خارجي.
ومثله القول في سائر الاوامر الدالة على الاذن في أكل المال، كقوله تعالى: (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، (1) وكلوا واشربوا (2) وغيرهما، فإنه لا ينافي المنع من الاكل من المأذون بعارض (3) النجاسة وغيرها.
قوله: ” إذا أرسل كلبه.
الخ “.
إذا أرسل سلاحه – من سهم وسيف وغيرهما – أو كلبه المعلم إلى صيد فأصابه فعليه أن يسارع إليه بالمعتاد، فإن لم يدركه حيا حل.
وإن أدركه حيا، نظر إن لم يبق فيه حياة مستقرة، بأن كان قد قطع حلقومه ومريئه أو أجافه (4) وخرق أمعاءه فتركه حتى مات، حل، كما لو ذبح شاة فاضطربت
(1) الانفال: 69.
(2) البقرة: 187.
(3) في ” ط، م “: لعارض.
(4) أجافه: أصاب جوفه.
لسان العرب 9: 34.