مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص442
الثانية: إذا عض الكلب صيدا، كان موضع العضة نجسا،وجب غسله على الاصح.
الجملة، بخلاف الحيوان.
ثم على تقدير الحكم بكون الصيد للغاصب فعليه الاجرة لمالك الآلة، لتصرفه فيها بغير إذنه.
واختلف القائلون بكون الصيد للمالك هل يضمن له الاجرة أم لا؟ من حيث إنه قد تصرف في ماله بغير إذنه، ومن انصراف منافعها إلى المالك.
وقول المصنف: ” سواء كانت كلبا أو سلاحا ” راجع إلى ملك الصائد دون صاحب الآلة، تنبيها على خلاف المخالف كما بيناه، لا إلى القريب وهو ضمان الاجرة، لانهما مستويان فيها نفيا وإثباتا.
قوله: ” إذا عض الكلب صيدا.
الخ “.
أكثر الاصحاب على أن معض الكلمب من الصيد نجس، لان الكلب نجس وقد لاقى الصيد برطوبة فتعدت نجاسته إليه كغيره.
وذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) إلى أنه طاهر، عملا بظاهر قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم ” (3) ولم يأمر بالغسل.
وهو مذهب بعض العامة (4).
ومنهم (5) من ذهب إلى أنه عفو، لمكان الحاجة وعسر الاحتراز.
(1) ا لمبسوط 6: 259.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 517 مسألة (8).
(3) ا لمائد ة: 4.
(4، 5) راجع الحاوي 15: 51 و 52، المغني لابن قدامة 11: 11 و 12، روضة الطالبين 2: 517.