مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص441
ا لثا لث في اللواحق وفيه مسائل: الاولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام.
ولا يحرم المصيد، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة، وعليه اجرة مثلها، سواء كانت كلبا أو سلاحا.
وقول المصنف – رحمه الله -: ” ولو قطعه بنصفين ” أراد به القسمين مطلقالا المتساويين، لانه لا يعتبر التساوي فيهما، وهو المراد في مثل هذا الموضع (1) غالبا، والباء زائدة تدخل في مثل هذا التركيب عرفا للتنبيه على عدم إرادة التساوي في النصفين، وإن كان دخولها على هذا اللفظ جائزا مطلقا.
قوله: ” الاصطياد بالالة.الخ “.
لا شبهة في تحريم الاصطياد بالآلة المغصوبة، لما فيه من التصرف في مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا وشرعا.
إنما الكلام في ملك المصيد بها، ومذهب الاصحاب أنه للغاصب، لان الصيد من قبيل المباحات التي تملك بالحيازة أو بها وبالنية، وكلاهما متحقق من الغاصب وإن حرم استعمال الآلة.
ووافقنا العامة (2) على ذلك مع كون الآلة غير حيوان، واختلفوا فيما لو كانت حيوانا كالكلب، فالاكثر (3) على أن الحكم كذلك، لانه بمنزلة الآلة التي لا قصد لها إلى التملك.
وذهب بعضهم (4) إلى أن صيد الحيوان لمالكه، كما لو صاده العبد المغصوب أو اكتسبه.
والفرق واضح، لان العبد أهل للقصد إلى الملك في
(1) في ” ط “: هذه المواضع.
(2 – 4) انظر الحاوي الكبير 1 5: 13، حلية العلماء 5: 2 29.