مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص440
ومنها: اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين اكل وترك ما لا يجمعهما، فلو لم يتحرك واحد منهماحرما.
وهو قول القاضي (1).
ومنها: أنه مع تساويهما يشترط في حلهما خروج الدم منهما، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، فإن تحرك أحدهما حل المتحرك.
وهو قول ابن حمزة (2).
وما اختاره المصنف – رحمه الله – من حلهما مطلقا إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة هو الاقوى.
وهو راجع إلى بعض ما فصلناه سابقا (3).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، قال: كل لا بأس به ” (4) شاملة بعمومها لما قطع وغيره من غير اعتبار ما اعتبروه.
والرواية التي اعتبر فيها الاكبر مطلقا رواها النوفلي عن بعض أصحابه عن (لصادق عليه السلام (5).
والرواية التي تضمنت أكل ما فيه الرأس مطلقا رواها إسحاق بن عمار عنه عليه السلام (6).
ولا يخفى ضعفهما.
(1) المهذ ب 2: 436.
(2) ا لو سيلة: 357.
(3) في ص: 438.
(4) الكافي 6: 2 1 0 ح 6، الفقيه 3: 2 0 3 ح 9 2 0، التهذيب 9: 33 ح 1 33، الوسائل 1 6: 2 28 ب ” 1 6 ” من أبواب الصيد ح 3.
(5) الكافي 6: 2 5 5 ح 5، التهذيب 9: 77 ح 327 وفيه: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أ بي عبد الله، الوسائل 16: 24 4 ب ” 35 ” من أبواب الصيد ح 4.
(6) الكافي 6: 2 5 5 ح 4، التهذيب 9: 77 ح 328، الوسائل 16: 243 الباب المتقدم ح 2.