پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص439

الذبح، ولا يجزي سائر الجراحات، وتحل تلك القطعة دون المبانة.

وإن لم يثبته بها، ولا أدركه وذبحه، بل جرحه جرحا آخر مذففا (1)، حل الصيد دون تلك القطعة.

وإن مات بهما ففي حلها وجهان أجودهما العدم.

وإن مات بالجراحة الاولى بعد مضئ زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن، وفي القطعة السابقة الوجهان، وأولى بالحل هنا لو قيل به ثم، من حيث إن الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو.

والاصح التحريم، لانه ابين من حي، فأشبه ما إذا قطع ألية شاة ثم ذبحها.

هذا هو الذي تقتضيه قواعد أحكام الصيد مع قطع النظر عن الروايات الشاذة.

وفي المسألة أقوال منتشرة مستندة إلى اعتبارات أو روايات شاذة مشتملةعلى ضعف وقطع وإرسال.

منها: أنه مع تحرك أحد النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة، وأن حلهما معا مشروط بحركتهما أو عدم حركتهما معا مع خروج الدم.

وهو قول الشيخ في النهاية (2).

ومنها: أن حلهما مشروط بتساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، ولم يشترط الحركة ولا خروج الدم.

وهو قول الشيخ في كتابي ا لفروع (3).

(1) في الحجريتين: مدففا، وفي ” ذ، ط، خ،: مدففا، ودفف على الجريح كذفف: أجهز عليه.

لسان العرب 9: 105.

(2) النهاية: 581.

(3) المبسوط 6: 26 1، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 5 2 0 مسألة (1 7).