مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص438
ولو قطعت الآلة منه شيئا،ان ما قطعته ميتة، ويذكى ما بقي إن كانت حياته مستقرة.
ولو قطعته بنصفين فلم يتحركا فهما حلال.
ولو تحرك أحدهما فالحلال هو دون الآخر.
وقيل: يؤكلان إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة.
وهو أشبه.
وفي رواية: يؤكل ما فيه الرأس.
وفي اخرى: يؤكل الاكبر دون الاصغر.
وكلاها شاذ.
قوله: ” ولو قطعت الآلة.
الخ “.
إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه، لانه قطعة ابينت من حي قبل تذكيته، إذ الضربة القاطعة لم يحصل بها التذكية، فكان كما لو قطع ذلك منه بغير اصطياد.
وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة فمقتضى قواعد الصيد حل الجميع، لانه مقتول به، فكان بجملته حلالاكما لو قطع منه شيئا.
ولو قطعه نصفين أي: قطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار، فإن لم يتحركا فهما حلال أيضا، لما ذكرناه من كونه صيدا وقد ازهق به.
وكذا لو تحركا حركة المذبوح، سواء خرج منهما دم معتدل أو (1) من أحدهما أم لا، لان ذلك ليس من شرائط الصيد.
وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر، لما ذكرناه من العموم، وسواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره.
وإن تحرك أحدهما حركة مستقر الحياة، وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس، فإن كان قد أثبته بالجراحة الاولى فقد صار مقدورا عليه فيتعين
(1) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: أم.