مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص437
ولو رمى صيدا فتردى من جبل، أو وقع في الماء فمات، لم يحل، لاحتمال أن يكون موته من السقطة.
نعم، لو صير حياته غير مستقرة حل، لانه يجري مجرى المذبوح.
الصائدون، فإن حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح.
والفرق: أن ذكاته بالذبح معتبرة مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها، فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم مستقر الحياة صار حله متوقفا على الذبح فلا يحل بدونه، بخلاف تقاطع الكلاب له قبل إدراكه، فإن اعتبار ذبحه ساقط.
قوله: ” ولو رمى صيدا.
الخ “.
هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم، فيغلب جانب التحريم.
ويؤ يده صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت، فقال: ” كلمنه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه ” (1).
هذا إذا علم استناد موته إليهما، أو إلى غير الرمية، أو شك في الحال.
ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وإن أفاده الماء والتردي تعجيلا.
وقيد الصدوقان (2) الحل بأن يموت ورأسه خارج من الماء.
ولا بأس به، لانه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك.
(1) الكافي 6: 2 1 5 ذيل ح 2، التهذيب 9: 5 2 ح 2 1 6، الوسائل 1 6: 238 ب ” 26 ” من أبواب الصيد ح 1.
(2) المقنع: 1 39، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 6 9 0.