مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص436
ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل.
وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض، فقتلهما، حل الطائر دون الفرخ.
ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم.
في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية، ولحمه حلال ” (1).
وحسنة الحلبي عن أبي عبداللله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب: ” أما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك ” (2).
وغير ذلك منالاخبار (3) الكثيرة.
قوله: ” ولو رمى فرخا لم ينهض.
الخ “.
لما كان المعتبر في حل المقتول بالرمي كونه ممتنعا، سواء كان وحشيا أم إنسيا، لم يحل ما ليس بممتنع وإن كان أصله التوحش، كفرخه.
ولو اجتمعا فلكل واحد حكم نفسه.
وهو واضح بعد ما سلف من المقدمات.
قوله: ” ولو تقاطعت الكلاب.
الخ “.
لوجود شرط الحل، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا قطع الكلاب له، وهو لا يصلح للمانعية، لان فعلهم (4) ذلك تذكية وزيادة فلا يكون منافيا لها.
ولا فرق بين تقاطعهم إياه وحياته مستقرة وعدمه، بخلاف ما لو تقاطعه
(1) الكافي 6: 231 ح 3، التهذيب 9: 5 4 ح 2 2 5، الوسائل 1 6: 26 0 ب ” 1 0 ” من أبواب الذبائح ح 1.
والوحي: السريع.
لسان العرب 15: 382.
(2) الكافي 6: 23 1 – 232 ح 1، التهذيب 9: 53 ح 2 2 1، الوسائل 1 6: 2 56 ب ” 4 ” من أبواب الذبائح ح 3.
(3) لاحظ الوسائل 16: 260 ب ” 10 ” من أبواب الذبائح.
(4) في إحدى الحجريتين: فعل الكلاب ذلك.