پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص435

شيئا من بدنه ومات حل.

وهو في الصيد الوحشي موضع وفاق بين المسلمين، وفي الانسي إذا توحش – كما إذا ند (1) بعير – موضع وفاق منا ومن أكثر (2) العامة.

وخالف فيه مالك (3)، فقال: لا يحل إلا بقطع الحلقوم.

لنا: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال: ” قلت: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال: كل ما أمسكن عليك، قلت: ذكي وغير ذكي، قال: ذكي وغير ذكي ” (4).

وما روي أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ” (5).

والاوابد: المتوحشة.

وروي أنه صلى الله عليه وآله سئل عن بعير تردى في بئر فقال صلى الله عليه وآله: ” لو طعنت في خاصرته لحل لك ” (6).

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” كل إنسية توحشت فذكها ذكاة الوحشية ” (7).

ومن طريق الاصحاب صحيحة الحلبي قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام

(1) نذ البعير: إذا شرد.

لسان العرب 3: 419.

(2) انظر الحاوي الكبير 1 5: 26 – 27، بدائع الصنائع 5: 43، المغني لابن قدامة 1 1: 35، روضة الطالبين 2: 508 – 509.

(3) الكافي للقرطبي 1: 434، بداية المجتهد 1: 4 5 4.

(4) مسند أحمد 2: 1 84.

سنن أبي داود 3: 1 1 0 ح 28 57، نصب الراية 4: 3 1 3 ح 2.

(5) مسند أحمد 3: 4 63، صحيح البخاري 7: 1 1 8، صحيح مسلم 3: 1 5 58 ح 2 0، سنن ابن ماجة 2: 1 062 ح 3183، سنن النسائي 7: 191 – 192، سنن البيهقي 9: 246.

(6) الكتاب المصنف لابن أبي شيبة 5: 39 4، سنن الدارمي 2: 82، سنن ابن ماجة 2: 1 063 ح 3184، سنن أبي داود 3: 1 03 ح 2825.

سنن الترمذي 4: 62 ح 1481، سنن النسائي 7: 2 28، سنن البيهقي 9: 2 46، وفي الممادر: في فخذها.

(7) الكامل في الضعفاء 2: 852.