پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص434

والصيد الذي يحل بقتل الكلب له، أو الآلة، في غير موضع الذكاة، هو كل ماكان ممتنعا، وحشيا كان أو إنسيا.

وكذلك ما يصول من البهائم، أو يتردى في بئر وشبهها، ويتعذر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي عقرها في استباحتها، ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها.

لا يحل، لانه مضى في تلك الجهة باختياره، فهو كما لو استرسل (1) بنفسه.

والاظهر (2) عندهم المساواة، لانه أرسله على الصيد وقد أخذه، وتكليفه بأن لا يعدل من جهة إلى اخرى غير معتبر.

وكذلك لو عدل الصيد عن تلك الجهة إلى غيرها فتبعه الكلب لم يضر.

وربما عكس بعضهم الحكم، فجعل صيد الكلب لغير المعين أولى بالحل من السهم إذا أخطأ إلى غير المعين، لان تسديد السهم على ظبية من السربممكن، وإغراء الكلب على ظبية منه غير ممكن.

قوله: ” والصيد الذي يحل.

الخ “.

الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته إما أن يكون مقدورا على ذبحه وما في معناه، أو غير مقدور بأن كان متنفرا متوحشا.

فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق أو اللبة على ما يأتي (3) تفصيله.

ولا فرق فيه بين ما هو إنسي في الاصل، وبين الوحشي إذا استأنس أو حصل الظفر به.

والمتوحش كالصيد جميع أجزائه مذبح ما دام على توحشه، حتى إذا رمى إليه سهما أو أرسل كلبا فأصاب

(1) كذا في إحدى الحجريتين، وفيما لدينا من النسخ الخطية: أرسل.

(2) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.

(3) في ص: 473 و 475.