پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص433

وهل يعتبر مع قصد الصيد مشاهدته أو العلم به، أم لا يشترط ذلك، بل لو قصده راجيا وجوده فاتفق صيده كفى؟ ظاهر قوله: (أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد، لم يحل ” الاول، فإنه لم يفرق في إطلاق كلامه بين قاصد الصيد بذلك وغيره.

ولكن تعليله بقوله: ” لانه لم يقصد الصيد ” يقتضي أنإطلاقه الاول محمول على غير القاصد للصيد أصلا، إلا أن يحمل التعليل على أنه لم يقصد قصدا صحيحا فيتم، إلا أن قوله: ” فجرى مجرى استرسال الكلب ” ينافي ذلك.

لان استرسال الكلب واقع بغير قصد أصلا فضلا عن عدم قصد الصيد.

والاقوى عدم اشتراط مشاهدة الصيد.

والاكتفاء بالعلم به بل بظنه ليتوجه القصد إليه.

بل يحتمل الاكتفاء بقصده إذا كان يتوقعه وبنى الرمى والارسال عليه، كما إذا رمى في ظلمة الليل وقال: ربما أصبت صيدا، فأصابه.

وعلى هذا يتفرع صيد الاعمى، فإن أحس (1) بالصيد في الجملة ولو ظنا فقصده بالرمي أو الارسال فوافق حل.

ونبه المصنف – رحمه الله – بقوله: ” سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا ” على خلاف بعض الشافعية (2) حيث فرق بين الامرين، فحكم في السهم إذا قصد به صيدا فأصاب آخر بالحل.

سواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرها فأصاب أم لا.

لان السهم لا اختيار له، وما حصل فمن فعل الرامي، بخلاف الكلب إذا أرسل إلى صيد فعدل عن الجهة التي أرسله فيها إلى جهة أخرى، فإنه

(1) في ” ذ، د “: أحسن.

(2) راجع الحاوي الكبير 1 5: 1 9، التنبيه للشيرازي: 83، روضة الطالبين 2: 5 2 0 – 5 2 1.