پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص432

ولو أرسل كلبه على صيد وسمى، فقتل غيره حل.

وكذا لو أرسله على صيود كبار، فتفرقت عن صغار فقتلها، حلت إذا كانت ممتنعة.

وكذا الحكم في الآلة.

أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد، لم يحل ولو سمى، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا، لانه لم يقصد الصيد، فجرى مجرى استرسال الكلب.

قوله: (” ولو أرسل كلبه على صيد.

الخ “.

من الامور المعتبرة في حل الصيد قصده حين إرسال الكلب أو السهم، فلو رمى سهما في الهواء أو في فضاء من الارض لاختبار قوته أو عبثا، أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه وقتله من غير قصد، لم يحل وإن كان سمى عند إرساله.

وكذا لو أرسل كلبه كذلك.

وكذا لو رمى بقصد حيوان محرم كالخنزير فأصاب محللا، أو رمى حيوانا ظنه خنزيرا فبان ظبيا.

والمعتبر قصد جنس الصيد لا عينه، فلو أرسل كلبه أو سهمه على صيد معين فقتل غيره حل، لتحقق القصد إلى الصيد.

وكذا لو أرسل على سرب ظباء ولم يقصد واحدا بعينه، أو على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلت الصغار الممتنعة، ونحو ذلك.

ومما يدل على عدم اعتبار قصد غير الصيد رواية عباد بن صهيب قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر، قال: يأكل منه ” (1).

(1) الكافي 6: 2 1 5 ح 1، التهذيب 9: 38 ح 1 6 0، الوسائل 1 6: 239 ب ” 27 ” من أبواب الصيد ح 1.