پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص431

تعالى: (تعلمونهن مما علمكم الله، (1) وهذا لم يعلمه المسلم، وبرواية عبد الرحمن بن سيابة قال: ” (سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كلب مجوسي استعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمهمسلم ” (2).

واجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط.

والنهي في الخبر محمول على الكراهة جمعا، مع أن الراوي – وهو عبد الرحمن – مجهول فلا يعارض الصحيح، ولا ضرورة معه إلى الحمل.

والشيخ في كتابي الاخبار (3) جمع بينهما بحمل الاول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه، والثاني على ما إذا لم يعلمه.

واستشهد للجمع برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي ” (4).

وهذا يدل على أن مذهبه في الكتابين كمذهبه في المبسوط.

(1) ا لمائدة: 4.

(2) الكافي 6: 209 ح 2، التهذيب 9: 30 ح 119، الاستبصار 4: 70 ح 255، الوسائل 1 6: 227 الباب المتقدم ح 2.

(3) التهذيب 9: 30 ذيل ح 119، الاستبصار 4: 70 ذيل ح 255.

(4) التهذيب 9: 30 ح 120، الاستبصار 4: 71 ح 256 ” وانظر الكافي 6: 209 ح 3،الوسائل 16: 227 ب ” 15 ” من أبواب الصيد ح 3.