پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص430

والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم.

فإن كان المرسل مسلما فقتل حل، ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا.

ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل، ولو كان المعلم مسلما.

هكذا أطلقه الاصحاب.

ولا يخلو الحكم فيهما من إشكال إن لم يكن إجماعيا.

أما في الاول فلاستناده إلى السببين.

وعدم إمكان الاحتراز عن الهواء ممنوع.

وأما في الثاني فلان ما جرى لم يكن على وفق قصده.

وكيف كان فالمذهب الحل.

قوله: ” والاعتبار في حل الصيد.

الخ “.

لما كان الحكم بالحل معلقا على قتل الكلب المعلم وإرسال المسلم وتسميته وقصده، لم يفرق بين كون المعلم مسلما أو كافرا، لتحقق الشرط على التقديرين، والكلب آلة للتذكية كالسكين، ولا يفرق فيها بين كون صانعها مسلماأو كافرا.

ولا ينفع كون المعلم مسلما مع كون المرسل كافرا، لان الشرط وإن وجد في الكلب فقد تخلف في الصائد.

ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم، لانه مكلب وذكر اسم الله عليه ” (1).

وهذا مذهب الاكثر، بل ادعى عليه في الخلاف (2) إجماع الفرقة.

وقال في المبسوط (3): لا يحل مقتول ما علمه المجوسي، محتجا بقوله

(1) ا لكافي 6: 208 ح 1، ا لفقيه 3: 202 ح 913، التهذيب 9: 30 ح 118 ” ا لاستبصا ر 4: 7 0 ح 2 5 4، الوسائل 1 6: 2 27 ب ” 1 5 ” من أبواب الصيد ح 1.

(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 520 مسألة (18).

(3) المبسوط 6: 26 2.