پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص429

ولو كان مع المسلم كلبان، أرسل أحدهما، واسترسل الآخر،قتلا لم يحل.

ولو رمى سهما، فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل، وإن كان لولا الريح لم يصل.

وكذا لو أصاب السهم الارض ثم وثب فقتل.

قوله: (” ولو كان مع المسلم كلبان.الخ “.

هذا أيضا من أمثلة موته بسببين أحدهما محلل والآخر محرم، فإن كلب المسلم لا يحل مقتوله مطلقا، بل من شرطه إرساله على الصيد والتسمية، وهو مفقود (1) في أحدهما، فيحرم.

وهو واضح.

قوله: ” ولو رمى سهما.الخ “.

هاتان صورتان يحصل فيهما الموت بمشاركة غير السهم من الاسباب المحرمة، لكن لا يقدح هنا في الحل.

أحدهما: ما إذا أصاب السهم الصيد بإعانة الريح وكان يقصر عنه لولا الريح، فإنه يحل، لان الاحتراز من هبوب الريح لا يمكن، ولا يتغير به حكم الارسال.

والثانية: ما لو أصاب الارض أو انصدم بحائط ثم ازدلق منه وأصاب الصيد، فإنه يحل أيضا، لان ما يتوتد من فعل الرامي منسوب إليه، إذ لا اختيار للسهم.

وكذا لو أصاب حجرا فنبأ (2) عنه وأصاب الصيد، نظرا إلى ابتداء الرمي وحصول الاصابة.

(1) في إحدى الحجريتين: وهي مفقودة.

(2) في ” و “: فنأى، وفي ” ص.

ط “: فنشأ.

ونبأنبا ونبوءا: ارتفع.

ونأى ينأى: بعد.

لسان العرب 1: 164، و 1 5: 300.