پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص427

الثاني في أحكام الاصطياد ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لا يحل، سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين، أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما، وسواء اتفقت الاصابة في وقت واحد أو وقتين، إذا كان أثر كل واحد من الآلتين قاتلا.

ولو أثخنه المسلم، فلم تعد حياته مستقرة، ثم ذفف عليه الآخر،حل، لان القاتل المسلم.

ولو انعكس الفرض لم يحل.

ولو اشتبه الحالان حرم، تغليبا للحرمة.

محمد بن يحيى قال:، (قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرمى الصيد بشئ أكبر منه ” (1).

والاصح الكراهة، لقصور الرواية عن إفادة التحريم سندا ودلالة، وسهولة الخطب في دليل الكراهة.

وصرح المانعان بتحريم الفعل والصيد معا.

وهو ضعف في ضعف، لان غاية دلالة الحديث النهي عن الفعل وهو لا يستلزم تحريم الصيد.

قوله: ” (ولو أرسل المسلم والوثني.الخ “.

قد تقدم (2) أن من شرط قتل الصيداستناد موته إلى السبب المحلل، فلو مات بسببين مبيح ومحرم حرم، تغليبا للتحريم (3).

ومن أمثلته ما لو أرسل

(1) ا لكا في 6: 2 1 1 ح 1 2، ا لتهذ يب 9: 35 ح 1 4 2، الوسائل 1 6: 233 ب ” 2 1 ” من أبواب الصيد.

(2) في ص: 424.

(3) في ” ط، خ “: للحرمة.