مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص426
ويجوزالاصطياد بالشرك والحبالة والشباك، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته، ولو كان فيه سلاح.
وكذا السهم، إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق.
وقيل: يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه.
وقيل: بل يكره.
وهو أولى.
السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك أو لم يغب عنك ” (1).
قوله: ” ويجوز الاصطياد.
الخ “.
المراد بالاصطياد بهذه الآلات إثبات اليد على الصيد، كما أشرنا إليه في أول الكتاب (2) من أنه أحد معانيه شرعا.
وقوله: ” لكن لا يحل.
إلى آخره ” إشارة (3) إلى معناه الآخر المبحوث عنه هنا، وهو إزهاق روحه بالذبح وما في معناه.
والحاصل: أن الاصطياد بالمعنى الاول يجوز بكل آلة يتوصل بها إليه من غير شرط شئ آخر، والاصطياد بمعنى إزهاق روح الحيوان مشروط بالشروط المذكورة كما تقدم.
وسيأتي (4) البحث عما يتحقق به الملك في الاصطياد بالمعنى الاول.
قوله: ” وقيل: يحرم أن يرمي.
الخ “.
القول بالتحريم للشيخ في النهاية (5) وابن حمزة (6)، استنادا إلى مرفوعة
(1) الكافي 6: 2 1 1 ح 1 0، التهذيب 9: 34 ح 1 39، الوسائل 1 6: 231 الباب المتقدم ح 5.
(2) في ص: 406 – 407.
(3) في ” ذ، خ “: أشار به.
(4) في ص: 449.
(5) النهاية: 580.
(6) الوسيلة: 357.