مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص425
حركة المذبوح حل وإن غاب.
وكذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته، إلا أن الفرض لما كان بعيدا أطلق التحريم وعلله بالاحتمال.
والمعتبر من العلم هنا الظن الغالب، كما لو وجد الضربة في مقتل (1) وليس هناك سبب آخر صالح للموت.
والمستند ما روي عن عدي بن حاتم قال: ” قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وجدت فيه أثر سهمك، ولم يكن فيه أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكل ” (2) فشرط العلم بأن سهمه قتله.
وعن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه قال: ” كل ما أصميت، ودع ما أنميت ” (3).
والمراد ب ” (ما أصميت ” أي: قتله سهمك وأنت تراه، ” وما أنميت ” ما غاب عنك مقتله.
وروى حريز في الصحيح قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرميةيجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.
وذلك إذا كان قد سمى ” (4).
وروى زرارة عنه عليه السلام قال: ” إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير
(1) مقاتل الانسان: المواضع التي إذا أصيبت قتلته.
الصحاح 5: 1797 (2) تلخيص الحبير 4: 1 36 ح 1 9 47، ورواه بلفظ اخر الترمذي في سننه 4: 55 ح 1 468، والبيهقي في السنن الكبرى 9: 2 4 2.
(3) تلخيص الحبير 4: 136 ح 1 9 48، سنن البيهقي 9: 2 4 1.
(4) الكافي 6: 2 1 0 ح 3، الفقيه 3: 2 0 2 ح 9 17، التهذيب 9: 34 ح 135، الوسائل 1 6: 230 ب، 18 ” من أبواب الصيد ح 2.