پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص424

الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة.

فلو وجد مقتولا، أو ميتا بعد غيبته، لم يحل، لاحتمال أن يكون القتل لا منه، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه.

عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها، فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا، فاشتركت جميعا في الصيد، فقال: لا يؤكل منه، لآنك لا تدري أخذه معلم أم لا؟ ” (1).

قوله: ” أن لا يغيب.الخ “.

من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب والسهم أن يحصل موته بسببالجرح، فلو مات بصدمة أو افتراس سبع أو أعان ذلك الجرح غيره – كما ذكرنا في نظائره – لم يحل.

ويتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد وحياته مستقرة ثم وجده ميتا (2)، فإنه لا يحل، لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر، ولا أثر لكون الكلب مضمخا (3) بدمه، فربما جرحه الكلب وأصابته آفة اخرى.

ولو انتهت به الجراحة إلى حالة

(1) الكافي 6: 2 0 6 ح 1 9، التهذيمب 9: 26 ح 1 0 5، الوسائل 1 6: 2 15 ب ” 5 ” من أبواب الصيد ح 2.

(2) في هامش ” ذ، و “: ” أحد قولي الشافعي أنه يحل مع الغيبة ” لاصالة عدم سبب آخر، ولرواية عدي بن حاتم عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ” كله إلا أن تجده وقع في ماء “.

وعن أبي حنيفة: إن اتبعه عقيب الرمي فوجده ميتا حل، وإن أخر اتباعه لم يحل.

وعن مالك: إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد ذلك فلا.

منه رحمه الله “.

انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 2 2 0، المبسوط للسرخسي 1 1: 2 4 0، بداية المجتهد 1: 460، الكافي في فقه أهل المدينة 1: 433، الام 2: 2 2 9، الحاوي الكبير 1 5: 1 5، روضة الطالبين 2: 521 – 522.

(3) تضمخ بالطيب: تلطخ به.

الصحاح 1: 426.