پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص423

يقدح في الحل، ومنه صحيحة محمد بن مسلم قال: ” (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إذا كان ناسيا فلا بأس عليه ” (1).

والجاهل بوجوبها ولو بسبب الاعتقاد كالناسي، مع احتمال إلحاقه بالعامد مطلقا، لانه في معناه.

ثم تمم المصنف – رحمه الله – حكم المسألة بأمرين: الاول: يشترط كون السبب الجامع للشرائط – التي من جملتها الارسال والتسمية وقصد الصيد – مما يستند إليه الازهاق وحده، فلو أرسل واحد كلبه ولم يسم وسمى آخر لم يحل الصيد، لان الاصطياد الذي يترتب عليه حكمه شرعا لم ينسب إلى واحد منهما، فلا يحكم بالحل بالنسبة إليه، وغيره مترتب عليه، ولصحيحة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم، ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره، أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله ” (2).

وأولى منه ما إذا أرسل واحد وقصد آخر وسمى ثالث.

الثاني: لو سمى وأرسل كلبه، فأرسل آخر كلبه ولم يسم، واشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل، لانه صيد بسببين: أحدهما محلل والآخر محرم، فغلب جانب التحريم.

ومثله ما لو دخل مع كلبه كلب غريب لم يرسله مرسل.

وكذا لو شك هل قتله الكلب الذي سمى وقت إرساله أو غيره؟ لاصالة عدم الحل إلى أن يثبت.

ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته

(1) الكافي 6: 233 ح 2، التهذيب 9: 6 0 ح 2 5 2، الوسائل 1 6: 267 ب ” 1 5 ” من أبواب الذبائح ح 2.

(2) التهذيب 9: 26 ح 1 0 3، الوسائل 1 6: 2 26 ب ” 1 3 ” من أبواب الصيد ح 1.