پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص421

تعالى.

وقد تقدم في صحيحة (1) أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال: ” يأكل مما أمسك عليه “.

وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام: ” من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ” (2).

ولا خلاف أيضا في إجزائها إذا وقعت عند الارسال، لانطباق جميع الادلة عليه، وتصريح قوله (عليه السلام) (3): ” ويسمي إذا سرحه ” به، لان (إذا ” ظرف زمان وفيها معنى الشرط غالبا.

وعليه اقتصر المصنف – رحمه الله – حيث قال:(أن يسمي عند إرساله “.

واختلفوا في إجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعضة الكلب أو إصابة السهم، فقيل: لا يجزي، لما أشرنا إليه من دلالة ظاهر الاخبار على كون التسمية حال الارسال، خصوصا في قوله: ” ويسمي إذا سرحه ” ولان الارسال منزل منزلة الذكاة، لانها تجزي عنده إجماعا، فلا تجزي بعده كما لا تجزي بعد الذكاة.

وأظهرهما الاجزاء، لقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ” (4) أي: على الصيد المضمر في قوله ” مما أمسكن عليكم ” وهو يصدق بذكر (اسم) (5) الله عليه في جميع الوقت المذكور.

وكذا يتناوله عموم (6) النصوص الباقية.

وليس فيها ما يدل على انحصار الوقت في زمن الارسال.

وقوله:

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 406، هامش (3).

(2) التهذيب 9: 27 ح 1 0 9، الوسائل 1 6: 2 1 1 ب ” 2 ” من أبواب الصيد ح 1 5.

(3) من ” د ” فقط، والظاهر أنها زائدة، لان جملة: ” ويسمي إذا سرحه ” من كلام السائل، وسينبه الشارح ” قدس سره ” أيضا على ذلك في الصفحة التالية.

(4) المائدة: 4.

(5) من ” خ ” والحجرتين.

(6) كالآية 12 من سورة الانعام، وحديث عدي بن حاتم المذكور في الصفحة السابق