مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص420
الثالث: أن يسمي عند إرساله.
فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله.
ولا يفر لو كان نسيانا.
ولو أرسل واحد، وسمى (به) آخر، لم يحل المصيد مع قتله له.
ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم، واشتركا في قتل الصيد، لم يحل.
غاصبا للكلب الوجهان.
فإن قلنا إن الاغراء لا يقطع فالصيد لصاحب الكلب، وإلا فللفضولي.
ويحتمل اشتراكهما في الملك، لحصوله بفعلهما، وإن كان الاصح هو الاول.
الامر الثاني: القصد بالارسال إلى الصيد، فلو أرسله حيث لا صيد فاعترض صيدا (1) فقتله لم يحل، لان ذلك في قوة استرساله من قبل نفسه.
وسيأتي (2) ما – يترتب عليه من التفريع.
قوله: ” أن يسمي عند إرساله.
الخ “.
لا خلاف في وجوب التسمية واشتراطها في حل ما يقتله الكلب والسهم عندنا وعند كل من أوجبها في الذبيحة.
وقد اشتركا في الدلالة من قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، (3) واختص هذا المحل بقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، (4) وقول النبي صلىالله عليه وآله لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل ” (5).
فجعل الشرط أمورا ثلاثة: إرسال الكلب، وكونه معلما، وتسمية الله
() كذا في ” ص، ط، خ “، وفي سائر النسخ: صيد.
(2) في ص: 432.
(3) الانعام: 121.
(4) المائدة: 4.
(5) تقدم ذكر مصادره في ص: 418، هامش (3).