مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص419
فاسترسل وقتل الصيد حل، لانقطاع حكم الاسترسال السابق بوقوفه، فكان الارسال ثانيا كالمبتدأ الواقع بعد إرسال سابق انقضى.
ولو لم يزجره ومضى على وجهه لم يحل الصيد، سواء زاد في عدوه وحدته أم لم يزد.
ولو لم يزجره بل أغراه، فإن لم يزد عدوه لم يؤثر إغراؤه قطعا.
وإن زاد عدوه فوجهان: أحدهما: الحل، لانه قد ظهر أثر الاغراء، فينقطع الاسترسال، ويصير كأنه خرج بإغراء صاحبه.
وأصحهما: المنع، لانه قد اجتمع الاسترسال (1) المحرم والاغراء المبيح، فقتله بالسببين، فيغلب التحريم.
ولو كان الاغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فالوجهان.
وأولى بعدم الحل هنا، لظهور تأبيه (2) وترك مبالاته بإشارة الصائد.
ويتفرع على الوجهين ما إذا أرسل كلبا معلما فأغراه مجوسي فازداد عدوه، فإن قلنا لا ينقطع هناك حكم الاسترسال كما هو الاصح حل الصيد هنا، ولم يؤثر إغراء المجوسي، وإن أحلنا الاصطياد على الاغراء وقطعنا حكم الاسترسال لم يحل.
ولو انعكس بأن أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم وازداد عدوه.
فإن قطع الاغراء الذي يزاد به العدو حكم الاول حل الصيد، وإلا فلا.
ولو أرسل كلبه فأغراه فضولي وازداد عدوه، ففي ملكه للصيد وإن كان
(1) كذا في ” خ “، وفي سائر النسخ: الارسال.
(2) في ” د “: تأنيه.