مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص418
الثاني: أن يرسله للاصطياد.
فلو استرسل من نفسه لا يحل مقتوله.
نعم، لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح، لان الاسترسال انقطع بوقوفه وصار الاغراء إرسالا مستأنفا.
ولا كذلك لو استرسل فأغراه.
المسلم.
وتمثيله بالمجوسي والوثني تمثيل بمحل الوفاق من أقسام الكفار.
وأما اليهودي والنصراني فإنهما وإن كانا كافرين – فخرجا باشتراط الاسلام وما في حكمه – إلا أن فيهما للاصحاب خلافا، والمشهور عدم الحل.
وسيأتي (1) البحث فيه، وأن في المجوسي أيضا قولا بالحل، إلا أن يخص بنوع من التذكية كالذبح، كما يظهر من كلام الصدوق (2).
وهذا هو الذي يقتضيه عبارة الكتاب هنا.
قوله: ” أن يرسله للاصطياد.
الخ “.
اشتمل هذا الشرط على أمرين: أحدهما: اعتبار إرسال الكلب.
فلو استرسل بنفسه وقتل صيدا فهو حرام، سواء كان معلما أم لا، واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وآله قيد تجويز الاكل بالارسال فقال: ” إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ” (3) حتى لو أكل الكلب والحال هذه من الصيد لم يقدح ذلك في كونه معلما، لانه ليس بصيد، وإنما يعتبر الامساك إذا أرسله صاحبه.
ولو أن صاحب الكلب زجره لما استرسل فانزجر ووقف ثم أغراه
(1) في ص: 451 – 452.
(2) راجع المقنع: 1 4 0، الفقيه 3: 2 1 0 ح 97 1 و 973.
(3) مسند أحمد 4: 377 ” صحيح مسلم 3: 1 5 2 9 ح 1، سنن ابن ماجة 2: 1 07 0 ح 32 0 8، سنن الترمذي 4: 5 6 ح 1 47 0، سنن البيهقي 9: 235.