مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص417
ويشترط في المرسل شروط: الاول: أن يكون مسلماأو بحكمه كالصبي.
فلو أرسله المجوسي أو الوثني، لم يحل أكل ما يقتله.
وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف، أظهره أنه لا يحل.
والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح.
واكتفى بعضهم (1) بالتكرر مرتين، لان العادة تثبت بهما.
واعتبر آخرون (2) ثلاث مزات.
والاقوى الرجوع إلى العرف.
وحيث يتحقق التعليم لو خالف في بعض الصفات مرة لم يقدح فيه.
فإن عاد ثانيا بني على أن التعليم هل يكفي فيه المرتان أم لا؟ فإن اكتفينا بهما زال بهما، ولم يؤثر في حل ما سبق، كما لا يعطف الحل بالتعليم على تحريم ما سبق عليه.
وإن اعتبرنا الثلاث فكذلك هنا.
وكذا إن أعتبرنا العرف.
وحيث يقدح الاكل فالمعتبر منه أكل اللحم، فلا يضر شربه الدم، لانه غير مقصود للصائد.
وفي أكل حشوته وجهان.
من أنها تؤكل كاللحم، ومن أنها تلقىغالبا ولا تقصد كالدم.
قوله: ” ويشترط في المرسل.
الخ “.
إرسال الكلب والسهم نوع من التذكية فيشترط فيه شروطها.
وسيأتي (3) البحث فيها إن شاء الله تعالى.
والمشهور أن من شروطها الاسلام، فكما لا يصح تذكية غير المسلم بالذبح والنحر فكذا إرساله الكلب.
والصبي المميز بحكم
(1، 2) راجع اللباب 3: 2 18، الحاوي الكبير 1 5: 7، حلية العلماء 3: 4 2 5 – 4 26، روضة الطالبين 2: 515، المغني لابن قدامة 11: 7 – 8.
(3) في ص: 451.