پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص416

قال: قلت: نعم.

قال: فإن السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها أتؤكل البقية؟ قلت: نعم.

فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟! ” (1).

والشيخ (2) جمع بين الاخبار بأن المعتاد للاكل لا يحل صيده دون من يأكل نادرا، أو بحمل الاخبار الدالة على عدم حل ما يأكل منه على التقية كما يشعر به هذا الحديث الصحيح.

وبين الحملين اختلاف في الفتوى.

وهذا الخبر الصحيح لا يحتمل الحمل على الاكل نادرا، بقرينة التعليل المذكور.

والعامة مختلفون أيضافي هذا الشرط بسبب اختلات الحديث النبوي.

وفي حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يقاتل دونه، ذكر ذلك ابن الجنيد (3) وغيره (4)، لانه في معنى الاكل من حيث إن غرضه ذلك، فلم يتمرن على التعليم من هذه الجهة.

وفرق ابن الجنيد (5) بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده، وجعل الاول قادحا في التعليم دون الثاني.

ولعله جمع بين الاخبار.

إذا تقرر ذلك، فالامور المعتبرة في التعليم لا بد أن تتكرر مرة بعد أخرى ليغلب على الظن تأدب الكلب.

ولم يقدر أكثر الاصحاب عدد المرات، وذلك لان المعتبر في التعليم العرف وهو مضطرب، وطباع الجوارح مختلفة.

(1) الكافي 6: 2 0 3 ح 6، التهذيب 9: 23 ح 9 1، الاستبصار 4: 69 ح 253، الوسائل 1 6: 208 ب ” 2 ” من أبواب الصيد ح 1.

(2) الاستبصار 4: 69 ذيل ح 2 5 2.

(3، 5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 675.

(4) راجع روضة الطالبين 2: 517.