پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص415

إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد، لانه لا يكاد ينكف (ا) حينئذ.

وهو حسن.

والثالث: أن يمسك الصيد ولا يأكل منه.

وفي هذا اعتبار وصفين:أحدهما: أن يحفظه ولا يخليه.

والثاني: أن لا يأكل منه.

وفي الخبر السابق: ” فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه ” (2).

وفي حديث آخر: ” وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه ” (3).

وروى رفاعة بن موسى في الصحيح قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل، فقال: كله، فقلت: أكل منه، فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه ” (4).

وذهب جماعة من الاصحاب – منهم الصدوقان (5) – إلى أن عدم الاكل ليس بشرط، لما روي عنه صلى الله عليه وآله: ” كل ما أمسك عليك، قال: وإن أكل منه ” (6).

وبه روايات كثيرة من طرق الاصحاب، منها صحيحة جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل، قال: قلت: إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أذكاها؟

(1) في إحدى الحجريتين: يكف.

ونكف عن كذا: أنف منه وامتنع وعدل.

المنجد: 837.

(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 409، هامش (1).

(3) مسند أحمد 1: 231.

(4) التهذيب 9: 27 ح 1 1 1، الاستبصار 4: 6 9 ح 2 5 2، الوسائل 1 6: 212 ب ” 2 ” من أبواب الصيد ح 17.

(5) الهداية: 79، وحكاه العلامة عنهما في المختلف: 689.

(6) سنن البيهقي 9: 237 – 238.