مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص413
البندقة رأسه أم عضوا آخر منه وأعضاء الذبح أم لا، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله: ” إن قتل بثقله فلا تأكل ” وقوله لعدي بن حاتم: ” ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت ” (1) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ” أنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ” (2).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل؟ قال:لا ” (3).
ومثله حسنة حريز (4).
وموثقة عبد الله بن سنان (5).
ومحمد بن مسلم (6) عنه عليه السلام.
واعلم أنه لا يشترط في حل الصيد موته بآلة واحدة، بل لو تعددت وكانت مما يحل بكل واحد منها فمات بالجميع حل أيضا، كما لو رماه بسهمين أو بسهم ومعراض وخرق المعراض، أو أرسل عليه كلبا وسهما، ونحو ذلك، وسواء اتحد الرامي أم تعدد.
ولو اشتمل العدد على واحد غير محلل واستند موته إلى الجميع لم يحل.
وسيأتي التنبيه عليه (7).
(1) مسند أحمد 4: 380.
(2) مسند أحمد 5: 5 5، صحيح مسلم 3: 1 5 48 ح 56، سنن ابن ماجة 1: 8 ح 1 7.
(3) الكافي 6: 2 1 3 ح 3، التهذيب 9: 36 ح 1 5 1، الوسائل 1 6: 235 ب ” 23 ” من أبواب الصيد ح 1.
(4) راجع الكافي 6: 2 1 3 ح 4، ا لتهذيب 9: 36 ح 1 4 9، ا لوسائل 1 6: 236 ا لبا ب المتقدم ح 4.
(5) راجع ا لكافي 6: 2 1 4 ح 7، التهذ يب 9: 36 ح 1 4 7، ا لوسائل 16: 236 ا لبا بالمتقدم ح 5.
(6) الكافي 6: 2 1 3 ح 5 التهذيب 9: 36 ح 1 5 0، الوسائل 1 6: 236 الباب المتقدم ح 6.
(7) في ص: 427.