مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص412
عليه السلام قال: ” سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن رآه فليأكله ” (1).
وغيرهما من الاخبار (2) الكثير ة.
والثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك، فلو لم يخرق لم يحل.
وروي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ” سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيد المعراض.
فقال: إن قتل بحده فكل، دان قتل بثقله فلا تأكل (3) وروى (4) أيضا: ” إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ ” (5).
وروى أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (، إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل ” (6).
والثالث لا يحل مقتوله مطلقا، سواء خدش أم لم يخدش، وسواء قطعت
(1) الكافي 6: 2 1 2 ح 4، الفقيه 3: 2 0 3 ح 9 2 1، التهذيب 9: 33 ح 1 32، الوسائل 1 6: 233 ب ” 2 2) من أبواب الصيد ح 2.
(2) لاحظ الوسائل 16: 228 ب ” 16 “، وص: 234 ب ” 22 ” من أبواب الصيد والذبائح ح 3.
(3، 4) مسند أحمد 4: 737 و 38 0، صحيح البخاري 7: 110 – 1 1 1، صحيح مسلم 3: 1 5 2 9 ح 3، سنن ابن ماجة 2: 1 0 7 2 ح 3 2 1 4، سنن الترمذي 4: 57 ح 1471 سنن النسائي 7: 1 8 0، سنن البيهقي 9: 236، تلخيص الحبير للعسقلاني 4: 135 ح 1 9 4 0، مع اختلاف يسير.
(5) شاة موقودة: قتلت بالخشب.
الصحاح 2: 572.
(6) الكافي 6: 2 1 2 ح 3، التهذيب 9: 3 5 ح 1 4 3، الوسائل 1 6: 233 ب ” 2 2 ” ح 1.