مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص411
ويجوزالاصطياد بالسيف، والرمح، والسهام، وكل ما فيه نصل.
ولو أصاب معترضا فقتل حل.
ويؤكل ما قتله المعراض، إذا خرق اللحم.
وكذا السهم الذي لا نصل فيه، إذا كان حادا فخرق اللحم.
وقال: لا يجوز الاصطياد به، وهو مذهب أحمد (1) وبعض الشافعية (2)، محتجا بأن الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله (3).
قوله: ” ويجوز الاصطياد.الخ “.
الآلات التي يصطاد بها ويحصل بها الحل قسمان: حيوان وجماد.
وقد تقدم (4) الكلام في القسم الاول.
والكلام هنا في الثاني.
وهو إما مشتمل علىنصل كالسيف والرمح والسهم، أو خال عن النصل ولكنه محدد يصلح للخرق، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة.
والاول يحل مقتوله – سواء مات بجرحه أم لا كما لو أصاب معترضا – عند أصحابنا، لصحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، فقال: كله لا بأس به ” (5).
وصحيحة الحلبي أيضا عنه
(1) راجع المغني لابن قدامة 11: 12، 13.
(2) راجع روضة الطالبين 2: 514.
(3) الكافي 6: 2 0 6 ح 2 0، التهذيب 9: 80 ح 34 0، الوسائل 16: 2 2 4 ب ” 1 0 ” من أبواب الصيد ح 2.
(4) في ص: 406 وبعدها.
(5) الكافي 6: 2 1 0 ح 6، الفقيه 3: 2 0 3 ح 9 2 0، التهذيب 9: 33 ح 1 33، الوسائل 1 6: 2 28 ب ” 16 ” من أبواب الصيد ح 3.