مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص410
الصحيح عن زكريا بن آدم قال: ” سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه، قال: كل وإن كان قد أكل منه شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا ” (1).
وأجاب الشيخ (2) بحملها على التقية أو الضرورة.
ولا يخفى بعد الثاني.
وأما الاول فيؤيده رواية أبان بن تغلب قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلاميقول: كان أبي يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم، وهو حرام ما قتل ” (3).
وصحيحة الحلبي قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نحن نفتي ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها، إلا أن تدرك ذكاته، فإنه لفي كتاب الله إن الله تعالى قال: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) فسمى الكلاب ” (4).
واعلم أنه لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا، ولا بين الاسود وغيره على أصح القولين، عملا بالعموم (5).
واستثنى ابن الجنيد (6) الكلب الاسود
(1) التهذيب 9: 32 ح 1 27، الاستبصار 4: 72 ح 263، الوسائل 16: 223 الباب المتقدم ح 18.
(2) انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة.
(3) الكافي 6: 2 0 8 ح 8، الفقيه 3: 204 ح 932، التهذيب 9: 32 ح 129، ا لاستبصار 4: 72 ح 265، الوسائل 1 6: 2 2 2 ب ” 9 ” من أبواب الصيد ح 1 2.
(4) الكافي 6: 2 0 7 ح 1، التهذيب 9: 32 ح 1 3 0، الاستبصار 4: 7 2 ح 266، الوسائل16: 220 الباب المتقدم ح 3.
(5) المائدة: 4.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 675.