مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص409
فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ” (1).
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه، وإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل ” (2).
واختلف تأويل الشيخ (3) – رحمه الله – لهذه الاخبار، فتارة خصها بموردها وجوز صيد الفهد كالكلب، محتجا بأن الفهد يسمى كلبا في اللغة، وتارة حملها على التقية، وثالثة على حال الضرورة.
ولا يخفى ضعف هذه التنزيلات الثلاثة، مع أنه قد روى أحمد بن محمد بن عيسى في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: ” كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار: قرأته ” (4).
وفي الصحيح عن أبي مريم الانصاري قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب ” (5).
وفي
(1) التهذيب 9: 28 ح 1 1 3، الوسائل 1 6: 2 1 2 ب ” 12 من أبواب الصيد ح 1 8.
(2) التهذيب 9: 28 ح 1 1 2، الوسائل 1 6: 2 1 4 ب ” 4 ” من أبواب الميد ح 3.
(3) ا لتهذ يب 9: 28 – 2 9.
(4) التهذيب 9: 31 ح 1 2 5، الاستبصار 4: 71 ح 26 1، الوسائل 1 6: 222 ب ” 9 ” من أبواب الصيد ح 16، وفي المصادر: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني.
(5) التهذيب 9: 32 ح 1 26، الاستبصار 4: 72 ح 262، الوسائل 16: 223 الباب المتقدم ح 17.