پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص408

عبيدة الحذاء قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل ” (1).

وحسنة الحلبي عنه عليه السلام أنه سئل عن صيد الباز والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال: ” أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه ” (2).

وغير ذلك من الاخبار (3).

وذهب الحسن بن أبي عقيل (4) إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما، لعموم قوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين ” (5) وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ” سأل زكريا بن آدم أباالحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد، فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام: الفهد والكلب سواء (6).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل،

(1) ا لكافي 6: 2 08 ح 7، ا لتهذيب 9: 32 ح 1 28، الاستبصا ر 4: 72 ح 264، ا لوسا ئل 16: 221 ب (9) من أبواب الصيد ح 11.

(2) الكافي 6: 2 0 5 ح 1 5، التهذ يب 9: 2 5 ح 9 9، الاستبصار 4: 68 ح 2 47، الوسائل 16: 219 ب (9) من أبواب الصيد ح 2، وأورد ذيله في ص: 210 ب ” 2 ” ح 9.

(3) لاحظ الوسائل 16: 219 ب ” 9 ” من أبواب الصيد والذبائح.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 689.

(5) المائدة: 4.

(6) التهذيب 9: 29 ح 1 1 5، الوسائل 1 6: 2 17 ب ” 6 ” من أبواب الصيد ح 5.