پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص407

لامتناعه، بآلة الاصطياد اللغوي، وإن بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح.

والثاني: عقره المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحل أكله.

فالصيد بالمعنى الاول جائز إجماعا بكل آلة يتوصل بها من كلب وسبع وجارح وغيرها.

وإنما الكلام في الاصطياد بالمعنى الثاني، والاجماع واقع أيضا على تحققه بالكلب المعلم من جملة الحيوان، بمعنى أن ما أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح يحل أكله، ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مقام الذبح في المقدور عليه.

واختلفوا في غيره من جوارح الطير والسباع، فالمشهور بين الاصحاب – بل ادعى عليه المرتضى (1) إجماعهم – عدم وقوعه بها، لقوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين، (2) فإن الجوارح وإن كانت عامة إلا أن الحال في قوله ” مكلبين ” الواقع من ضمير ” علمتم ” خصص الجوارح بالكلاب، فإن المكلب مؤدب الكلاب لاجل الصيد.

ويؤيده رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” في كتاب علي عليه السلام: ما علمتم من الجوارح مكلبين فهي الكلاب ” (3).

وصحيحة أبي

(1) الانتصار: 182 – 183.

(2) المائدة: 4.

(3) الكافي 6: 2 0 2 ح 1، التهذيب 9: 2 2 ح 88، الوسائل 1 6: 2 0 7 ب (1) من أبواب الصيد ح 1.