مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص406
الاول في ما يؤكل صيده وإن قتل ويختص من الحيوان بالكلب المعلم، دون غيره من جوارح السباع وا لطير.
فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر، أو غيرهما من السباع، لم يحل منه إلا ما يدرك ذكاته.
وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق، وغير ذلك من جوارح الطير، معلما كان أو غير معلم.
تعلمونهن ” (1).
وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعدي بن حاتم: ” إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ” (2).
وروى أبو عبيدة الحذاءفي الصحيح قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه، فقال: يأكل مما أمسك عليه وإن أدركه وقد قتله ” (3).
وإجماع الامة واقع على إباحته.
قوله: (في ما يؤكل صيده.
الخ “.
الاصطياد يطلق على معنيين: أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالاصالة، المحلل، المزيل
(1) المائدة: 4.
(2) مسند أحمد 4: 377، صحيح مسلم 3: 1 5 2 9 ح 1، سنن ابن ماجة 2: 1070 ح 3 2 0 8، سنن الترمذي 4: 5 6 ح 1 4 7 0، سنن البيهقي 9: 235.
(3) تفسير العياشي 1: 2 9 4 ح 26، الكافي 6: 2 0 3 ح 4، التهذيب 9: 26 ح 1 0 6.
الوسائل 16: 207 ب (1) من أبواب الصيد ح 2.