پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص405

كتاب الصيد والذباحة والنظر في الصيد يستدعي بيان امور ثلاثة: إنما ترجم الكتاب بالصيد والذباحة لان الحيوان المأكول إنما يصير مذكى بطريقين: أحدهما: الذبح أو النحر، وذلك في الحيوان المقدور عليه، والثاني:العقر (1) المزهق في أي موضع كان.

وذلك في غير المقدور عليه.

والاغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد.

ويلحق به الحيوان المتردي في البئر ونحوها.

ومرجع العنوان إلى أن الكتاب معقود للتذكية.

وترجم عنها بقسميها.

وإنما لم يذكر النحر تغليبا للذبح عليه، إما لانه أكثر أفرادا، وإما لجواز إطلاق الذبح على النحر كما ادعاه بعضهم (2).

وأكثر الفقهاء – ومنهم المصنف (3) في مختصره – ترجم الكتاب بالصيد والذبائح.

وعليه، فيكون الصيد بمعنى المصيد لانفس الحدث الذي هو التذكية المذكورة، بقرينة الذبائح، فإنها جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة.

فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية لا لنفس التذكية.

وهذا أقعد وأنسب بالمقصود الذاتي من الكتاب.

واعلم أن الاصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا، (4) وقال: (وما علمتم من الجوارح مكلبين

(1) في الحجريتين: القتل.

(2) لم نظفر على من ادعى ذلك صريحا.

نعم، أطلق الذبح على النحر في اللبة في اللباب3: 225، وروضة الطالبين 2: 505.

(3) المختصر النافع: 247.

(4) المائدة: 2.