مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص398
الاعتقاد أيضا كالركوع والسجود وأفعال الحج، ومنها ما هو مالي لا يجزي عنه غيره، فكونهما عبادة لا يدل على الاكتفاء فيهما بالاعتقاد، وإن كان معتبرا فيهما من حيث النية، وذلك أمر آخر والخصم يسلمه هنا.
وكون الاعمال بالنيات لا يدل على حصرها فيها أيضا.
لان الاعمال توجد بدونها، فلا بد فيه من إضمار: الاعمال المعتبرة شرعا والتي يترتب عليها أثرها وغايتها ونحو ذلك، وهو يدل على مغايرة النية للعمل وإن اعتبرت فيه.
وكون الباء للسببية لا يدل على أزيد من ذلك.
لانه يدل على أن النية سبب في اعتبارها، ولا يلزم انحصار السببية فيه، لان السبب قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، ومطلقه أعم من التام.
والامر في الاعمال المعتبرة شرعا كذلك، فإن النية لا يكفي اعتبارها من غير انضمام (1) باقي ما يعتبر فيها من الاسباب والشروط، فالنية سبب ناقص لا تام.
ويمنع من كون الغرض من اللفظ والاعلام بما في الضمير مطلقا، بل هو في العبادات تعبد بدني ملحوظ بالاعتبار كالنية، وذلك واضح في العباداتاللفظية المفتقرة إلى النية، فإن كلا منهما لا يجزي عن الآخر، وإن كان الله تعالى هو العالم بكل سريرة.
وأما الآية الدالة على المحاسبة على ما تخفوه فلا دلالة لها على انعقادهما بالغير مطلقا، كما لا يخفى.
وذهب ابن الجنيد ” (2) من المتقدمين وابن إدريس (3) والمصنف
(1) في ” خ، م “:.
غير أن ينضم إليها باقي.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 660، ولكن بالنسبة إلى النذر فقط.
(3) السرائر 3: 58 و 6 4 و 66.