پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص396

وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين، وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.

وهي الاشهر.

فجعل مورده الطاعة وهي مورد النذر، إلا أنه لا ينافي تعلقه بغيرها، لان السؤال وقع عن العهد على الطاعة وهو لا يفيد الحصر.

وفي طريق الروايتين ضعف (1).

وكيف كان، فالاقوى صحة تعلقه بالمباح – كاليمين – وبغير شرط.

سواءألحقناه باليمين أم بالنذر.

قوله: ” وكفارة المخالفة.

الخ “.

أراد بالرواية الدالة على أن كفارته كفارة رمضان ما ذكرناه (2) من رواية علي بن جعفر وأبي بصير، وبهما أخذ الاكثر على ما في سندهما.

وأما وجوب كفارة يمين فلا نص عليه بخصوصه، ولكن إن قلنا إن كفارة النذر كفارة يمين فالعهد كذلك.

لانحصاره فيهما حكما كما سبق (3)، وإن جعلنا كفارة النذر كبيرة مطلقا أو على التفصيل أشكل الامر في العهد، لضعف روايته، ولا دليل على إلحاقه به مطلقا.

وذهب المفيد (4) إلى أن كفارة العهد كفارة ظهار.

ولم نقف على مستنده.

وقد تقدم البحث في ذلك في باب الكفارات (5).

= المتقدم ح 2.

(1) في هامش ” ذ، ق، و “: ” في طريق الاولى محمد بن أحمد الكوكبي.

وهو مجهول، وفي طريق الثانية إسماعيل مطلق، وحفص بن عمر وأبوه مجهولان، وأبو بصير مشترك.

بخظه قدس سره “.

(2) في الصفحة السابقة.

(3) في ص: 394.

(4) انظر المقنعة 569، ولكن في ص: 565 حكم بكونها مخيرة أي: أنها كفارة رمضان.

(5) في ج 10: 17 و 22.