مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص394
السادسة: العهد حكمه حكم اليمين.
وصورته أن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد الله، أنه متى كان كذا فعلي كذا.
فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا، أو ترك مكروه أو اجتناب محرم، لزم، ولو كان بالعكس لم يلزم.
ولو عاهد على مباح، لزم كاليمين.
ولو كان فعله أولى أو تركه فليفعل الاولى، ولا كفارة.
الاخبار، فإن في طريق الثانية علي بن أحمد وموسى بن عمر، وهما مشتركان بين الثقة وغيره، وفي سند الاخيرة جهالة وذلك يمنع من الحكم بالوجوب.
ولابأس بحمله على الاستحباب، للتساهل في أدلته، مضافا إلى أن العجز يوجب سقوط المنذور في نظائره ” فاختصاص الصوم بالفدية لا يخلو من إشكال، مع ما في الفدية من اختلاف المقدار في الخبرين.
وقد تقدم (1) البحث في ذلك أيضا في باب الكفارات.
قوله: ” العهد.
الخ “.
اختلفت عبارات الاصحاب في العهد، فالمصنف – رحمه الله – والعلامة (2) جعلا حكم العهد حكم اليمين، فينعقد فيما ينعقد فيه ويبطل فيما يبطل، والشيخ في النهاية (3) والشهيد في الدروس (4) جعلا حكمه حكم النذر.
وتظهر فائدة الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفين دينا ودنيا،
(1) في ج 10: 34.
(2) قواعد الاحكا م 2: 144.
(3) النهاية: 563.
(4) الدروس الشرعية 2: 157.