مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص393
إلا باليأس منه في جميع وقت العمر.
وحيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء وقضاء على الاصح.
وقيل: يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة.
وقيل بالعكس.
والمراد بها عن كل يوم مدان من طعام، لرواية إسحاق بن عمار عنالصادق عليه السلام: ” في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين ” (1).
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (2) والمصنف في باب الكفارات (3) من هذا الكتاب، وهنا ذكر أنه مد ونسبه إلى الرواية، وهي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام أنه قال: ” كان أبي عليه السلام يقول: على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد ” (4).
ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس، وزاد فيها: ” من حنطة أو شعير ” (5).
ورواها الصدوق (6) رحمه الله.
ورجح الشهيد (7) رحمه الله العمل بمضمونها.
واقتصر المصنف والعلامة (، على مجرد الرواية، ولعله لعدم صحة
(1) الكافي 7: 4 57 ح 1 5، الفقيه 3: 235 ح 1 1 1 1، التهذيب 8: 30 6 ح 1 1 38، الوسائل 16: 195 ب ” 12 ” من أبواب النذر والعهد ح 1.
(2) النهاية: 571.
(3) شرائع الاسلام 3: 63.
(4) الكافي 4: 1 43 ح 2، التهذيب 4: 313 ح 946، الوسائل 7: 286 ب ” 15 ” من أبواببقية الصوم الواجب ح 2.
(5) الكافي 4: 1 4 3 ح 1، الوسائل 7: 286 الباب المتقدم ح 5.
(6) الفقيه 2: 9 9 ح 443.
(7) الدروس الشرعية 1: 294.
(3) إرشاد الاذهان 2: 96.