مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص392
الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه.
فلو نذر الحج فصد سقط النذر.
وكذا لو نذر صوما فعجز.
لكن روي في هذا: يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
” قال علي عليه السلام: امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ” (1).
ومثله روى أبو الجهم عنه عليه السلام عن علي عليه السلام (2).
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية (3).
وخصها بعضهم (4) بموردها وهو المرأة، وأبطل النذر لو كان رجلا.
وأبطله ابن إدريس مطلقا (5).
لان تلك كيفية غير مشروعة فلا ينعقد نذرها.
وهذا هو الاصح.
ولا يخفى ضعف طريق الرواية المانع من الالتفات إلى مضمونها في موردها وغيره، مضافا إلى مخالفتها للاصل من وجوب ما لم ينذره الناذر ولم يقصده.
قوله: (إذا عجز الناذر.
الخ).
يتحفق العجز عن المنذور بوجوده في جميع الوقت المعين، كما لو نذر أن يحج في هذه السنة فلم يتمكن منه فيها.
أما لو كان مطلقا، فإن العجز لا يتحقق
(1) الكافي 4: 43 0 ح 1 8، الفقيه 2: 3 0 8 ح 1531، التهذيب 5: 135 ح 4 46، الوسائل 9: 478 ب ” 7 0 ” من أبواب الطواف ح 1.
(2) الكافي 4: 429 ح 1 1، التهذيب 5: 135 ح 447، الوسائل 9: 478 الباب المتقدم ح 2.
(3) النهاية: 242.
(4) كشف الرموز 1: 38 1، منتهى المطلب 2: 7 0 2 – 7 0 3.
(5) السرائر 1: 576.