پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص391

ولو نذر أن يطوف على أربع،فقد مرت (1) في باب الحج، والاقرب انه لا ينعقد.

وآخرين (2) منهم إلى أن عليه كفارة يمين.

وكذا في كل نذر معصية.

ورووا عن ابن عباس (3) أن عليه ذبح شاة.

وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: (أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه السلام إن فعلت كذا وكذا، ففعلته، فقال علي عليه السلام: إذبح كبشا سمينا وتصذق بلحمه على المساكين ” (4).

وحمله الشيخ (5) على الاستحباب.

لما ثبت من أن نذر المعصية لا ينعقد.

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان ” (6).

قوله: (ولو نذر أن يطوف.

الخ “.

لا خلاف في عدم صحة الطواف على أربع بدون النذر وأن المعتبر فيه المشي المعهود، للتأسي، وقد قال صلى الله عليه وآله: (خذوا عني مناسككم ” (7).

ولكن روى النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال:

(1) شرائع الاسلام 1: 311 – 312.

(2، 3) انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.

(4) ا لتهذ يب 8: 317 ح 1 18 1، ا لاستبصار 4: 47 ح 1 63، الوسا ئل 16: 2 0 6 ب ” 24 ” من أبواب النذر والعهد ح 2.

(5) الاستبصار 4: 48 ذيل ح 1 64.

(6) التهذيب 8: 3 17 ح 1 1 8 2، الاستبصار 4: 48 ح 1 6 4، الوسائل 16: 2 0 5 الباب المتقدم ح 1، وفي المصادر: حلف أن ينحر.

(7) عوالي اللئالي 1: 2 1 5 ح 73، التمهيد 4: 333، سنن البيهقي 5: 125، تفسير القرطبي 1: 39.