پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص390

الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد، ولا تجب به كفارة، كمن نذر أن يذبح آدميا، أبا كان أو اما أو ولدا أو نسيبا أو أجنبيا.

وكذا لو نذر: ليقتلن زيدا ظلما، أو نذر أن يشرب خمرا، أويرتكب محظورا، أو يترك فرضا، فكل ذلك لغو لا ينعقد.

وذهب أكثر المتأخرين (1) إلى الصحة، لان الواجب طاعة مقدورة للناذر فينعقد نذره، لان ذلك متعلق النذر.

وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكد الوجوب، لان النذر يفيد زيادة الانبعاث حذرا من الكفارة، وهو نوع من اللطف ولعموم الادلة (2).

وهذا هو الاقوى.

وعليه، فيجوز ترامي النذر، وتتعدد الكفارة بتعدده.

ويتفرع على ذلك دخول رمضان في نذر صوم السنة المعينة وصوم الدهر مع الاطلاق والتنصيص (3)، لانه صالح للنذر كباقي الشهور.

قوله: ” نذر المعصية لا ينعقد.

الخ “.

لا خلاف بين أصحابنا في عدم انعقاد نذر المعصية، ورواياتهم به متظافرة.

وقد تقدم (4) بعضها.

ومن ضروب المعصية نذر ذبح الولد وغيره.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (5) حيث ذهب إلى أن من نذر ذبح ولده فعليه شاة، وإن نذر ذبح غيره من آبائه وأجداده وامهاته فلا شئ عليه.

(1) انظر المختلف: 663، الدروس الشرعية 1: 2 93.

(2) الحج: 2 9 ” الانسان: 7، الوسائل 1 5: 575 ب ” 23 ” من أبواب الكقارات ح 6.

(3) في ” م “: والتخصيص.

(4) راجع ص: 339.

51) المبسوط للسرخسي 8: 139، الحاوي الكبير 1 5: 489، بداية المجتهد 1: 427، الكافي لابن قدامة 4: 2 68 – 2 6 9.