مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص389
الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره، لان صيامه مستحق بغير النذر.
وفيه تردد.
حتى يصوم شهرا تاما (1).
ورواية موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر قال: (إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما ” (2).
وفي طريق الروايتين موسى بن بكر وهو واقفي.
إلا أن عمل الاصحاب على مضمونهما.
قوله: ” إذا نذر أن يصوم.
الخ “.
اختلف الاصحاب في صحة نذر الواجب، سواء في ذلك أول يوم من شهر رمضان وغيره، فذهب جماعة – منهم المرتضى (3)، والشيخ (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن إدريس (6) – إلى المنع.
لانه متعين بأصل الشرع فإيجابه بالنذر تحصيلللحاصل، ولانه على تقدير كونه يوما من رمضان قد استحق صيامه بالاصل، ولا يمكن أن يقع فيه غيره.
والنذر غيره.
(1) الكافي 4: 139 ح 6، الفقيه 2: 97 ح 436، التهذيب 4: 285 ح 864، الوسائل 7: 276 ب ” 5 ” من أبواب بقية الصوم الواجب، وفيما عدا التهذيب: عن أبي عبد الله عليه ا لسلام.
(2) التهذيب 4: 285 ح 863، الوسائل 7: 276 ذيل الباب المتقدم.
(3) رسائل الشريف المرتض 1: 44 0 – 4 4 1 مسألة (22).
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 663.
(5) الكافي في الفقه: 185.
(6) السرائر 3: 67 – 68.