مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص387
وإن شرط التتابع فقال: لله علي أن أصوم سنة متتابعا، لزمه التتابع، ويصومرمضان عن فرضه إن لم نقل بدخوله، ويفطر العيدين وأيام التشريق.
وهل يلزمه تداركها للنذر؟ فيه وجهان: أحدهما: المنع، لان السنة المتتابعة اسم لاثني عشر شهرا أو لثلاثمائة وستين يوما، وقد صام من هذه المدة ما يمكن صومه، فلا يلزمه زيادة عليه كما لو عين السنة.
والثاني – وهو الاظهر -: أنه يلزمه التدارك على الاتصال بآخر المحسوب من السنة، لانه التزم صوم سنة ولم يصحح (1) عما التزم سنة.
ويخالف ما إذا كانت السنة معينة، لان المعين لا يبدل والمطلق يبدل، كما في نظائره من العقود كالعوض في البيع والاجارة.
ولو أفطر بغير عذر وجب الاستئناف هنا قولا واحدا، بخلاف الحالة السابقة وهي السنة المعينة، فإن فيها ما مر (2) من الخلاف.
والفرق: أن جميع أجزائها معين فلا يزول تعينه بالاخلال ببعضه، بخلاف المطلقة، فإن المعتبر المكلف به إيقاع مجموع العدد متتابعا على وجه يمكن، فإذا أخل بالوصف استدرك جميع المنذور متتابعا، تحصيلا للشرطالممكن.
ولو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس لم يجب الاستئناف.
وكذا الافطار لعذر المرض والسفر الضروري.
ثم يقض (3) الايام كالمعين.
(1) في ” ط “: يصح.
(2) في ص: 38 0 – 38 1.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: تقضي.