پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص386

فعليه إتمامه ثلاثين.

وشوال ينكسر بسبب العيد، فيكمله ثلاثين.

فإن كان ناقصا قال الشيخ (1) – رحمه الله – كفاه يوم بدل العيد، لصدق صوم الشهر مع إبدال ما فات منه.

والاظهر ما اختاره المصنف – رحمه الله – من وجوب يومين، لان الشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما، والاول منتف هنا، لكسره بيوم العيد، فبقي الثاني.

وذو الحجة يكمله ثلاثين، فإن كان بمنى تدارك أربعة أيام مطلقا على الاول وبشرط (2) عدم نقصانه، وإلا فخمسة على الاصح.

ولا يجب أن يصوم متتابعا.

وإن صام سنة على التوالي تدارك للنذر رمضان إن قلنا بعدم دخوله في النذر، والعيدين وأيام التشريق إن لم ينقص شهر العيدين، وإلا أضاف إليها يومين آخرين أو يوما إن كان الناقص أحدهما.

وكان على المصنف التنبيه عليه تفريعا على مذهبه من وجوب اليوم للناقص المنكسر.

وبقي في المسألة وجهان آخران: أحدهما: أنه إنما يخرج عن النذر بصوم ثلاثمائة وستين يوما مطلقا، لان السنة تنكسر لا محالة بسبب رمضان وأيام الفطر، وإذا انكسرت وجب أن يعتبر العدد، كما أن الشهر إذا انكسر يعتبر العدد.

والثاني: أنه إذا صام من المحرم إلى المحرم أو من شهر آخر إلى مثله خرج عن نذره، لانه يقال: إنه صام سنة، ولا يلزمه قضاء رمضان وأيام الفطر الواجب

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 663.

(2) كذا في ” و، خ ” وفي سائر النسخ: وشرط.