پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص384

السفر، وفيه يجب إفطاره ويقضيه، لانه كالمستثنى بقوله تعالى: (فعدة من أيام اخر ” (1).

ويجوز له السفر مع الضرورة إليه قطعا، وبدونها على الاظهر.

ولكن يجب الفدية عن كل يوم بمد كالعاجز عن صوم النذر.

مع احتمال العدم، لانه ليس بعاجز بحسب ذاته.

ثم إن أفطر هذا الناذر لعذر فلا فدية عليه، وإن كان متعديا لزمته الكفارة، لانه فوت صوم النذر بعد أوانه.

ولو أفطر يوما من الدهر فلا سبيل إلى القضاء،لاستغراق أيام العمر بالاداء.

ومما يتفرع هنا أنه لو نوى في بعض الايام قضاء يوم من رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ وجهان، منشؤهما: أن هذا اليوم صار بالنية قضاء عن رمضان فيلحقه حكمه الذي من جملته جواز إفطاره قبل الزوال، ومن وجوبه بالنذر، وإنما استثني القضاء على تقدير صحته، فإذا نوى تركه عاد الوجوب السابق، إذ لا يخرج الامر عنهما.

وعلى هذا يكون صحة صومه عن القضاء كاشفة عن استثنائه بالنذر لا بمجرد النية.

وهذا أقوى.

وعليه، فلو أفطره حينئذ لزمه كفارة النذر.

ولو كان الافطار بعد الزوال ففي وجوب كفارة إفطار القضاء خاصة، لتعينه له بالزوال، أو كفارة النذر، لما بيناه من أن بطلان القضاء يوجب تعلق النذر، أو هما معا، لصدق الافطار في القضاء بعد الزوال وتبين تعلق النذر به حيث بطل، أوجه، والاخير منها لا يخلو من قوة.

(1) البقرة: 184.