پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص382

الافطار بعد تجاوز النصف وعدمه، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو الاخلال بالشرط.

والقول الذي نقله المصنف – رحمه الله – بأن مجاوزة النصف مزيلة للاستئناف نقله الشيخ في المبسوط (1) عن رواية أصحابنا، ونقله في الدروس (2) عن فتوى الشيخ قياسا على الشهر الذي يكفي مجاوزة نصفه، ومن ثم نسبه المصنف إلى التحكم، لان القياس عنده باطل، فيكون قولا بغير دليل صالح.

وأجاب في الدروس (3) عن التحكم بأنه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى، أو من باب الحقيقة الشرعية المطردة، كما طرد الكثير في الاقرار.

وفيهما نظر بين، إذ لا ملازمة بين الاكتفاء بتجاوز النصف في الشهر والشهرين بالنص (4) الاكتفاء به في غيرهما، لان ذلك حكم على خلاف الاصل، ولا أولوية في المتنازع ولا علو، وإنما الاختلاف بمجرد الزيادة والنقصان، فالقياس لازم.

وإثبات الحقيقة الشرعية بمجرد وروده في هذين الفردين – أعني الشهر والشهرين – وتعديته إلى غيرهما من الاعداد المنذورة مطلقا ظاهر الفساد.

وطرد الكثير في الاقرار في حيز المنع.

والحق أن هذا الاعتذار (5) (به) (6) بمجرد العناية.

(1) لم نجده فيه، وحكاه عنه فخر المحققين ” قدس سره ” في إيضاح الفوائد 4: 56.

(2، 3) الدروس الشرعية 2: 156.

(4) لاحظ الوسائل 7: 27 1 ب ” 3 ” من أبواب بقية الصوم الواجب، وص: 276 ب ” 5 “.

(5) في ” خ “: الاعتداد.

(6) من ” خ ” والحجريتين.